متى يجب الإمساك/ الشيخ محمد الأمين مزيد
متى يجب الإمساك
قال الله تعالى (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )
وروى البخاري ومسلم عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم ) . ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت
وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال
: لما نزلت ( حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) . عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي فغدوت على رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكرت له ذلك فقال ( إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار ) وقد دلت هذه الآية على جواز الأكل والشرب والمباشرة إلى أن يتبين بياض النهار من سواد الليل
قال ابن حزم في المحلى
ولا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره إلا بتبيُّن طلوع الفجر الثاني، وأما ما لم يتبين فالأكل والشرب والجماع مباح كل ذلك، كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع. قال لأن الله تعالى أباح الوطء والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر، ولم يقل تعالى: حتى يطلع الفجر، ولا قال: حتى تشكوا في الفجر . "
قال ابن حجر في فتح الباري (ج:4ص: 135-136)
"ولو أكل ظانا أن الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور؛ لأن الآية دلت على الإباحة إلى أن يحصل التبين. وقد روى عبد الرزاق بإسناد صحيح، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: "أحل الله لك الأكل والشرب ما شككت". ..... وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى، قال: سأل رجل ابن عباس عن السحور؟ فقال له رجل من جلسائه: كل حتى لا تشك، فقال ابن عباس: إن هذا لا يقول شيئا، كل ما شككت حتى لا تشك " انتهى
وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن مكحول، قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم، فقال لرجلين: «أطلع الفجر؟» فقال أحدهما: لا، وقال الآخر: نعم، قال: «فشرب»
روى ابن أبي شيبة في المصنف عن عون بن عبد الله ، قال : دخل رجلان على أبي بكر وهو يتسحر ، فقال أحدهما : قد طلع الفجر ، وقال الآخر : لم يطلع بعد ، قال أبو بكر : كلْ قد اختلفا.
وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن يزيد بن زيد، قال: سمعت الحسن، وقال له رجل: أتسحر وأمتري في الصبح، فقال: «كل ما امتريت، إنه والله ليس بالصبح خفاء»
قال ابن حجر قال ابن المنذر: وإلى هذا القول صار أكثر العلماء. وقال مالك: يقضي. "